[ فصل في شرائط لباس المصلى وهى امور: الاول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة. الثاني: الاباحة وهى أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا محموله . ] قد ادعي الاجماع على اشتراط الا باحة في جميع اللباس، كما ادعى بعض في خصوص الساتر منه، فراجع " مفتاح الكرامة ". لكن الظاهر عدم جواز الركون إليه.