responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 402
[ (مسالة - 7) الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير بين أقسامها من القنة والمدبرة والمستولدة . ] (قدس سره) لم يرجح بينهما. وأما بالنسبة إلى ما يرى عند الاختمار: فلان مقضى اعتبار الخمار والاكتفاء به - بعد أن كان ظاهره أن تلبسه كما في غير وقت الصلاة - وإن كان عدم اعتبار ستره، إلا أن تعبير الفقهاء في مقام الاستثناء بلفظة الوجه الغير الشامل له يقتضي اشتراط ستر تحت الذقن مطلقا، فرعاية لاقوالهم احتاط. لكن اظاهر أن ما يرى عند الاختمار يعد عرفا من توابع الوجه، فالقول بعدم وجوب ستره ليس فيه مخالفة لاقوالهم أيضا. فالاقوى: عدم وجوب ستره (والله العالم). موضوع كلامه (قدس سره) وإن كان هو الستر في الصلاة إلا أنه لا باس بالتعرض لسترها عن الناظر المحترم، فان الاصحاب كما لم يوجبوا عليها ستر راسها في الصلاة لم يوجبوا عليها عن الناظر أيضا. فنقول: أما بالنسبة الى عدم اشتراط صلاتها بستر رأسها وشعرها ورقبتها: فلا شك في أن الاطلاقات المعتبرة لستر الراس في صلاة المذرأة شاملة للامة أيضا، إلا أنه قد استثناها عنها روايات: منها: صحيحة بعد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصي إلا في ثوبين [1]. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قلت: رحمك الله! الامة تغطي راسها إذا صلت؟ قال: ليس على الامة قناع [2].

[1] الوسائل الباب 28 من لباس المصلى الحديث 10.
[2] الوسائل الباب 29 من لباس المصلى الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست