responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 401
[ وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذى يرى منه عند اختمارها على الاحوط . ] قد حاضت حتى تختمر ولا تقبل صلاة من امراة حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة [1]. فان عدم القبول - كما فرعت - مساوق للبطلان، فقد اشترط في صحة صلاتها أن تواري نحرها و " النحر " هو منتهى الرقبة المبتصل بما تحت الذقن، ومواراته لا تنفك عن موارة الرقبة - كما لا يخفى - فلذلك ما قلناه: من أو ضحية دلالة هذه المعتبرة من غيرها (2). الظاهر رجوع الاحتياط إلى مجنوع هذه الفقرة. ووجهه: أما بالنسبة إلى ما يستتر بالخمار: فهو أن مقتضى اعتبار الخمار والمقنعة في صلاتها اشتراط صحة صلاتها بستره، ومقتضى رواية " الجعفريات " المتقدمة - عدم وجوبه. وذلك: أن الظاهر منها أن النحر منتهى المقدار الواجب سترها في الجهة السفلى من الطول، كما أن الاذنين منتهاه من جهة العرض. وعليه: فما فوق النحر - ومنه ما تحت الذقن - لا يشترط ستره، فيتعارض هذه الرواية وتلك الروايات. وهو

[1] المستدرك الباب 22 من أبواب لباس المصلى الحديث 1. (هذا منه عجيب! إذ لا ريب في أن النحر هو ما عند الترقوة من الحفرة. والظاهر: أن اختصاصها بالذكر فيها لئلا ترى عما دون الخمار وسفل منه، والا فسترما فوقها مما يستر بالخمار لا تنفيه بل تقتضيه بملاحظة الفقرة السابقة " ولا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " ومنه تعرف ما في قوله ذيلا: بمعارضة هذه الرواية وروايات الخمار، بل هما متطابقتان في وجوب سترما يستتر بالخمار فستره شرط في الصلاة بلا اشكال. ولا ينبغى الشك في أن الاحتياط الواقع في عبارة الماتن (قدس سره) ظاهر في رجوعه الى ما يخرج عن الخمار. والوجه فيه ما ذكره (مد ظله) والظاهر أن تعبير القوم في الاستثناء بالوجه لمكان أنه المترائى من المختمر، فالحق عدم اشتراط ستر الخارج عن الخمار، فتدبر. (منه عفى عنه)
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست