responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 353
[... ] والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فاما زينة الناس: فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم: فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج: فالجسد كله [1]. فالحاصل: أن المراد من الزينة الواردة في الاية أعم من الزينة الخلقية، وحيث إنه عد منها الذراعان والكفان، فهي بلا إشكال تعم الشعر والثدي والرقبة والساق والفخذ والالتيين والظهر والبطن، فان تزين المرأة خلقة بكل منها ليس أقل من تزينها بالذراعين والكفين، كما لا يخفى. فالاية أحسن دليل على وجوب تستر المرأة وحرمة كشفها عن أي موضع من جسدها. ومنها: قوله تعالى " يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " [2]. بتقريب: أنه تعالى أمر بادناء الجلابيب عليهن وهو كناية عن تسترهن بها، فيجب. وفيه: أنه بشهادة الفقره الاخيرة في مقام بيان مطلب آخر، وهو وجوب خروجهن بزي خاص حتى يعرفن ويتميزن من غيرهن فلا يؤذين، فالاية ينفسها تدل على أن طائفة من النساء كن يؤذين وكانت نساء النبي والمؤمنين في معرض وقوع هذا الايذاء لو كن بزي هذه الطائفة، فامرن بهذا الزي، فانه أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأما أن هذه الطائفة من هن؟ فبعهدة التفاسير والروايات، فراجعها. فبالجملة: الاية لا تدل على وجوب ستر المرأة وليست في مقام بيانه، كما لا يخفى.

[1] مستدرك الوسائل، الباب 84 من مقدمات النكاح الحديث 3.
[2] سورة الاحزاب: 59.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست