[ ولا تجرى قاعدة التجاوز. نعم: لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت. ] وفيه: أولا أنه لا يعم المستحبات الغير الكلامية. وثانيا انك عرفت صحتها بداعي الملاك، فيصير جزء للصلاة لا تكلما خارجا عنها. وثالثا أنه لا إطلاق في النصوص ولا الاجماعات يقتضي بطلان الصلاة بكل تكلم ولو كان ذكرا أو دعاء. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بكل كلام غير مامور به لصح البطلان فيما نحن فيه. لكنه أنى لنا باثباته!. ثم إن هذا كله مع إدراك ركعة من الوقت ولو أتى بالمستحب. وأما لو أوجب إتيان المستحب أن لا يدرك ركعة من الوقت وكان قد دخل في الصلاة بنية الاداء: فلو قلنا باحتياج القضاء إلى القصد إليه كان صلاته باطلة لكون ما يقع خارج الوقت قضاء مع أنه لم يقصده [1]. فتلخص: أن لا دليل على بطلان صلاته إلا في خصوص هذه الصورة الاخيرة. [1] الا أن يقال - كما لا يبعد - بانه وان احتاج الى القصد، الا أن حقيقته ليست الا القصد الى اتيان ذاك العمل المقيد بذاك الوقت، وهو حاصل هنا (منه).