responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 176
[... ] ومثله أيضا صحيح زرارة (المروي عن مستطرفات السرائر) عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1]. ومثله أيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة (الحديث) [2]. فهي كلها مثل موثق " ابن مسلم " مع فرق بينها في أن بعضها ظاهر في النفي - كالصحيح الاخير وخبر الحضرمي - وبعضها الاخر ظاهر في النهي. ومنها: موثق زياد بن أبي غياث: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (3). وهو لو دل فانما يدل على حرمة التطوع، وهي غير مستلزمة لبطلانه - كما مر - إلا أن الشان في دلالته عليها، فان تذييله بقوله " فلا تضرك الخ " يمنع عن ظهوره في الحرمة. ومنها: قوله عليه السلام (في حديث الاربعماة) لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء - قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل، لا يقضى النافلة في وقت فريضة، إبدأ بالفريضة ثم صل ما بدالاك (4) فظاهر صدره جواز التطوع وقت الفريضة إذا كان له عذر عن إتيانها قبل دخول وقت الفريضة، وليس المراد معذوريته عنها ولو قضائا، لتمكنه من القضاء

[1] الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 8.
[2] الويائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6. (3 و 4) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 10.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست