responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 71

الرجولية، و المراد بلوغ حد الكمال فيهما، و في الاصطلاح- كما في كشف اللثام- هيئة نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل الافعال و العادات.

و في المسالك: في ضبط المروة عبارات متقاربة. فذكر جملة من تلك العبارات. و مختاره: عدم قبول شهادة من لا مروة له، و سنذكر دليله و النظر فيه.

و في الجواهر: لا إشكال في ردّ الشهادة بمنافيها إذا رجع الى محرم أو خبل، لمنافاة الأول للتقوى، و الثاني لكمال العقل. و أما ما لا يرجع الى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة بإطلاق الأدلة. ثم انه استدل للاعتبار بوجوه:

الأول فتوى المعظم: لكن فتوى المشهور ليس بمستند إلا إذا حصل الاطمئنان بها بالدليل الشرعي من جهة أن معظم الأصحاب لا يفتون بشي‌ء إلا بدليل‌

______________________________
عن العلّامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة، و هو الذي يلوح من عبارة المبسوط أما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلّامة فلا دلالة فيه بل و لا اشعار على ذلك. و ممن لم يعتبر المروة في العدالة: المحقق في الشرائع و النافع، و تبعه العلّامة في الإرشاد و ولده في موضع من الإيضاح، و هو ظاهر الشهيد في النكت.

قال الشيخ: و الحاصل انه لو ادعى المتتبع أن المشهور بين من تقدم على العلّامة عدم اعتبار المروة في العدالة، خصوصا في غير الشاهد لم يستبعد ذلك منه، لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ. و أما الشيخ فالعدالة المذكورة في كلامه لا تنطبق على ما ذكره المتأخرون.

قال: و ينبغي الجزم بعدم اعتبارها في العدالة المعتبرة في الإمام.

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست