responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 461

العبد: فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم: يفرق بينهما و قال آخرون:

لا يفرق، و الأول أقوى، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى ببينة كاملة و انما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح، و لان المدعي قد يكون أمة، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها، فلهذا يفرّق بينهما.» أقول: قد ذكر الشيخ لما ذهب اليه دليلين أحدهما: أصالة العدالة في المسلم. و هذا فيه بحث و خلاف. و الأخر: ان العبد أتى ببينة كاملة. و فيه: ان المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم، و الشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة.

و كذا الكلام في الأمة المدعية للعتق، و في الفرع الثاني الذي ذكره المحقق.

و الحاصل: انه ما لم يتم ميزان الحكم و لم يحكم الحاكم لا يترتب على سؤال العبد و المدعى شي‌ء، و لا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه، و بقاء المال المدعى به على ملك مالكه.

(قال الميلاني) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه اللّه في (الشهادات) من كتاب (شرائع الإسلام).

و نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم و العمل، و يسدّد خطانا، و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بمحمد و آله الطيبين الطاهرين، و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.

قم المقدسة الحوزة العلمية على بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني الميلاني‌


نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست