العبد: فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال
قوم: يفرق بينهما و قال آخرون:
لا يفرق، و الأول أقوى، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى
ببينة كاملة و انما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العدالة
حتى يظهر الجرح، و لان المدعي قد يكون أمة، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن
يواقعها، فلهذا يفرّق بينهما.» أقول: قد ذكر الشيخ لما ذهب اليه دليلين أحدهما:
أصالة العدالة في المسلم. و هذا فيه بحث و خلاف. و الأخر: ان العبد أتى ببينة
كاملة. و فيه: ان المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم، و الشيخ نفسه قال
بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة.
و كذا الكلام في الأمة المدعية للعتق، و في الفرع الثاني الذي ذكره
المحقق.
و الحاصل: انه ما لم يتم ميزان الحكم و لم يحكم الحاكم لا يترتب على
سؤال العبد و المدعى شيء، و لا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك
مولاه، و بقاء المال المدعى به على ملك مالكه.
(قال الميلاني) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه اللّه
في (الشهادات) من كتاب (شرائع الإسلام).
و نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم و العمل، و يسدّد خطانا، و يجعل
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بمحمد و آله الطيبين الطاهرين، و آخر دعوانا أن الحمد
للّه رب العالمين.
قم المقدسة الحوزة العلمية على بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني
الميلاني