responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 418

السبب على المباشرة، و في الكفاية انه المقطوع به في كلام الأصحاب.

و ان قالوا: أخطأنا. كان عليهم الدية. و ظاهر قول المحقق و غيره «عليهم» هو كونها في أموالهم، و به صرح في الجواهر.

أقول: أما الانتقال إلى الدية فلا كلام فيه، انما الكلام في أنه من الخطأ المحض أو أنه شبيه عمد؟

قال في المسالك: «فان قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يفصل في قتل الخطأ» و ظاهره أنه من الخطأ المحض، و تبعه بعضهم كصاحب كشف اللثام حيث قال: «فعليهم الدية في أموالهم، لأنه ثبت بإقرارهم، الا أن تصدقهم العاقلة».

و قال صاحب الجواهر: لانه شبيه عمد.

أقول: «الخطأ» هو وقوع «القتل» مثلا بلا قصد منه اليه، كما لو رمى حيوانا فأصاب إنسانا و قتله.

و «شبه العمد» هو أن يكون قاصدا للقتل لكن يشتبه في تطبيق من يقصد قتله فيقتل غيره، كمن حفر بئرا على طريق زيد قاصدا وقوعه فيها لانه مهدور الدم فوقع فيها فمات، ثم ظهر كون المهدور دمه غير زيد.

و «العمد» هو القيام بهذه المقدمات، مع عدم الاشتباه في التطبيق و العلم بكونه معصوم الدم.

ففي «العمد» القصاص.

و في «شبه العمد» الدية في ماله.

و في «الخطأ» الدية على العاقلة.

فصاحب الجواهر يقول بثبوت الدية في مال الشهود، لانه شبيه عمد، و صاحب كشف اللثام يقول: بثبوتها في أموالهم، لأن الخطأ قد ثبت بإقرارهم‌

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست