responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 414

فالأقوى عدم نقض الحكم إلا في الحد.

ثم ان الآثار قد ذكرنا بعضها. و قد ذكر في القواعد و الجواهر منها: آثار الشهادة بالردة، فإن الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله يسقط للشبهة، لكن تبقى قسمة ماله و اعتداد زوجته- قال في القواعد و شرحه- عدة الوفاة ان كانت عن فطرة، أو عدة الطلاق لو كانت عن غير فطرة.

و منها: أثر الشهادة بالقتل و هو القصاص بناء على كونه من الحدود التي تدرأ بالشبهة، قال في القواعد و شرحها: «لو رجعا قبل استيفاء القصاص في النفس لم يستوف، احتياطا في الدماء، و هل ينتقل إلى الدية؟ إشكال، من الشهادة بحق الآدمي، و لما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله، و لئلا يطل دم امرئ مسلم. و من أصل البراءة، و أن الدية لا يثبت في العمد الا صلحا، و أن الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله و الا أوجب القصاص. فإن أوجبناها رجع بها عليهما أخذا بإقرارهما».

قلت: أولا ليس القصاص من الحدود حتى يعمه دليل الدرء. و ثانيا:

لو كان دليل الإلحاق هو الاحتياط في الدماء، فلما ذا لم تسقط آثار الحكم بالردة إلحاقا بسقوط القتل، مع أن المال و الفرج مما يحتاط فيه كالنفس؟

و ثالثا: لو سلم إلحاق القصاص بالحدود فالأقوى هو الوجه الثاني، و هو عدم الانتقال إلى الدية لما ذكره كاشف اللثام و اختاره صاحب الجواهر.

هذا و في المسالك: و ينبغي إلحاق العقوبات كالقتل و الجرح بالحدود و العقود و الإيقاعات بالمال، لسهولة خطرها و ترجيحا لحق الآدمي. و يحتمل إلحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره و عدم استدراك فائت البضع.

فبالنسبة إلى «القتل و الجرح» مثلا قال: ينبغي الإلحاق. و بالنسبة إلى «النكاح» قال: يحتمل الإلحاق. لكن في الجواهر نسب اليه احتمال إلحاق‌

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست