ثم ان الآثار قد ذكرنا بعضها. و قد ذكر في القواعد و الجواهر منها:
آثار الشهادة بالردة، فإن الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله يسقط
للشبهة، لكن تبقى قسمة ماله و اعتداد زوجته- قال في القواعد و شرحه- عدة الوفاة ان
كانت عن فطرة، أو عدة الطلاق لو كانت عن غير فطرة.
و منها: أثر الشهادة بالقتل و هو القصاص بناء على كونه من الحدود
التي تدرأ بالشبهة، قال في القواعد و شرحها: «لو رجعا قبل استيفاء القصاص في النفس
لم يستوف، احتياطا في الدماء، و هل ينتقل إلى الدية؟ إشكال، من الشهادة بحق
الآدمي، و لما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله، و لئلا يطل دم امرئ مسلم. و من
أصل البراءة، و أن الدية لا يثبت في العمد الا صلحا، و أن الرجوع عن الشهادة عليه
أسقطه عن أصله و الا أوجب القصاص. فإن أوجبناها رجع بها عليهما أخذا بإقرارهما».
قلت: أولا ليس القصاص من الحدود حتى يعمه دليل الدرء. و ثانيا:
لو كان دليل الإلحاق هو الاحتياط في الدماء، فلما ذا لم تسقط آثار
الحكم بالردة إلحاقا بسقوط القتل، مع أن المال و الفرج مما يحتاط فيه كالنفس؟
و ثالثا: لو سلم إلحاق القصاص بالحدود فالأقوى هو الوجه الثاني، و هو
عدم الانتقال إلى الدية لما ذكره كاشف اللثام و اختاره صاحب الجواهر.
هذا و في المسالك: و ينبغي إلحاق العقوبات كالقتل و الجرح بالحدود و
العقود و الإيقاعات بالمال، لسهولة خطرها و ترجيحا لحق الآدمي. و يحتمل إلحاق
النكاح بالحدود، لعظم خطره و عدم استدراك فائت البضع.
فبالنسبة إلى «القتل و الجرح» مثلا قال: ينبغي الإلحاق. و بالنسبة
إلى «النكاح» قال: يحتمل الإلحاق. لكن في الجواهر نسب اليه احتمال إلحاق