responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29

«تمسكا بموضع الوفاق» هو ان مقصوده طرح النصوص و الرجوع الى الإجماع، و المتيقن من الإجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة.

قلت: ان القدر المتيقن هو اعتبار الأخذ بأول كلامهم، كما في خبري جميل و محمد بن حمران، و عن جماعة كثيرة من أصحابنا الأعيان، و اعتبار قيد «الضرورة»، كما في خبر محمد بن سنان، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل شهادة الصبي، و الا فتسمع، سواء كانت الشهادة «بينهم» أو لا. و من ذلك يظهر أن «بينهم» في خبر طلحة مصداق ل «الضرورة» و لذا قال: «و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم».

و من هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان و قضاؤه بالدية، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام: «رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة»[1] بناء على كون معنى الغلام في الخبر هو الصغير.

فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الأخبار بعد الجمع بينها، و به يظهر النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام، كما بان لك النظر في كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث.

هذا كله في القتل.

و أما الجراح فلا بد فيه من القطع بالملاك، حتى تتم الأولوية، و ذلك في غاية الإشكال، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الأولوية، حيث قال عليه السلام‌


[1] رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، و وصفه في المستند بالشهرة، و حكى عن الانتصار روايته عن الخاصة و العامة.

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست