«تمسكا بموضع الوفاق» هو ان مقصوده طرح
النصوص و الرجوع الى الإجماع، و المتيقن من الإجماع عنده هو الجراح بالشروط
الثلاثة.
قلت: ان القدر المتيقن هو اعتبار الأخذ بأول كلامهم، كما في خبري
جميل و محمد بن حمران، و عن جماعة كثيرة من أصحابنا الأعيان، و اعتبار قيد
«الضرورة»، كما في خبر محمد بن سنان، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل لم تقبل
شهادة الصبي، و الا فتسمع، سواء كانت الشهادة «بينهم» أو لا. و من ذلك يظهر أن
«بينهم» في خبر طلحة مصداق ل «الضرورة» و لذا قال: «و مثل شهادة الصبيان على القتل
إذا لم يوجد غيرهم».
و من هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان و
قضاؤه بالدية، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام: «رفع الى أمير المؤمنين
عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين
أنهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على
الاثنين و خمسين على الثلاثة»[1] بناء على
كون معنى الغلام في الخبر هو الصغير.
فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الأخبار بعد الجمع بينها، و به يظهر
النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام، كما بان لك النظر في كثير من الكلمات
المسطورة في هذا المبحث.
هذا كله في القتل.
و أما الجراح فلا بد فيه من القطع بالملاك، حتى تتم الأولوية، و ذلك
في غاية الإشكال، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الأولوية، حيث قال عليه السلام
[1] رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، و وصفه في
المستند بالشهرة، و حكى عن الانتصار روايته عن الخاصة و العامة.