و قد اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادته،
في خصوص الجراح و القتل. كما سيأتي.
الاخبار في شهادة الصبي
نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا: بإطلاق الشهادة
كتابا و سنّة، و أولوية غير الدم منه، و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
طلحة بن زيد ..
و خبر أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر.
و قد أجاب عن الإطلاق بأنّه مخصوص بالتبادر و غيره بالبالغ، و عن
الأولوية بمنعها، و عن الخبرين بضعف سنديهما و غير ذلك.
قلت: أما الايات فقد جاء في بعضها لفظ «الرجل» كقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»[1] و بعضها يشتمل على الحكم الشرعي، و الصبي غير مكلّف، كقوله تعالى «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ.»[2] و بعضها مقيّد بالعدالة كقوله
تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[3] و
الصبي لا يتصف بها،
______________________________
و هذا نص عبارة النهاية: «و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين
فصاعدا الى أن يبلغوا، في الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأول كلامهم، و لا يؤخذ بآخره،
و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك، من الديون و الحقوق و الحدود و إذا أشهد الصبي
على حق، ثم بلغ و ذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، و قبلت شهادته، إذا كان من
أهلها».