responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213

التردد فيه. و يمكن أن يكون هذا وجها للتردد من الفاضلين، لا ما مر، فتأمل».

و صاحب الجواهر لما كان مبناه عدم قبول إطلاقات مانعية التهمة، بل قال بأن المستفاد منها مانعيتها في الجملة، ففي كل مورد قام إجماع أو نص على المنع فهو، و في موارد الشك يتمسك بعموم أدلة قبول شهادة العدل، و قد عرفت انه لا إجماع و لا نص في المقام، فإنه على هذا المبنى أشكل على الرياض بقوله: «و من أنصف و تأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب، بل و لا قواعد الباب، و التحقيق ما عرفت من القبول في المقام، لعدم الإجماع، بل مظنته في العكس».

قلت: أما عدم الموافقة لفتاوى الأصحاب فقد اعترف به صاحب الرياض، و أما قواعد الباب فكأنه يريد عدم الدليل على مانعية كل تهمة، و قد عرفت اختلاف المبنى في ذلك.

و أما قوله بعد ذلك: «بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الاذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا، لعدم مدع بالخصوص».

فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض من عدم موافقته لفتاوى الأصحاب، فإن صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من جهة التهمة لا من جهة عدم اذن صاحب الحق.

3- التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة

و في الحقوق المشتركة بين اللّه تعالى و بين الآدميين وجوه:

الأول: القبول في حق اللّه تعالى لانه لا مدعي له و الرد في حق الآدمي للتهمة أو الإجماع كما تقدم، فحينئذ تقطع يد السارق بشهادة المتبرع و لا يغرم.

الثاني: القبول فيهما معا، لان المانع من القبول في حق الآدمي بناء على‌

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست