الصدر. أما إذا كان القدر المتيقن من
المفهوم هو خصوص الحالة الثانية فلا يجب الاحتياط بترك الاولى. و ما نحن فيه من
هذا القبيل، فان حكم بعض الأطراف معلوم، إذ قد عرفت القدر المتيقن في ماهية
الغناء، فإذا شك في حرمة الزائد جرت أصالة البراءة.
قال المحقق قدس سره: (و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا، أو هجاء مؤمن
أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة. و ما عداه مباح، و الإكثار منه مكروه).
أقول: في العبارة أحكام:
حكم الشعر المتضمن للكذب
الأول: كل كلام تضمن كذبا فهو حرام، و قائله فاسق تردّ شهادته، لحرمة
الكذب بالأدلة الأربعة، من غير فرق بين الشعر و غيره، و لعل تخصيص الشعر بالذكر من
جهة شيوع الاشعار المتضمنة للكذب، و أما الشعر المتضمن لخلاف الواقع من باب
المبالغة أو الإغراق فلا يبعد عدم حرمته، بل في المسالك الحكم بجوازه، قال: «و أما
الشعر المشتمل على المدح و الإطراء فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز،
ألا ترى ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لفاطمة بنت قيس: أما معاوية
فصعلوك لا مال له، و اما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، و معلوم انه كان يضعها
كثيرا. و ان لم يمكن حمله على المبالغة كان كذبا محضا كسائر أنواع الكذب. و ربما
قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لان الكاذب يري الكذب صدقا و يروّجه، و ليس غرض
الشاعر أن يصدق في شعره، و انما هو صناعة».
و لو توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم على الكذب جاز، بل وجب.