responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109

الصدر. أما إذا كان القدر المتيقن من المفهوم هو خصوص الحالة الثانية فلا يجب الاحتياط بترك الاولى. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان حكم بعض الأطراف معلوم، إذ قد عرفت القدر المتيقن في ماهية الغناء، فإذا شك في حرمة الزائد جرت أصالة البراءة.

قال المحقق قدس سره: (و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا، أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة. و ما عداه مباح، و الإكثار منه مكروه).

أقول: في العبارة أحكام:

حكم الشعر المتضمن للكذب‌

الأول: كل كلام تضمن كذبا فهو حرام، و قائله فاسق تردّ شهادته، لحرمة الكذب بالأدلة الأربعة، من غير فرق بين الشعر و غيره، و لعل تخصيص الشعر بالذكر من جهة شيوع الاشعار المتضمنة للكذب، و أما الشعر المتضمن لخلاف الواقع من باب المبالغة أو الإغراق فلا يبعد عدم حرمته، بل في المسالك الحكم بجوازه، قال: «و أما الشعر المشتمل على المدح و الإطراء فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ترى ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، و اما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، و معلوم انه كان يضعها كثيرا. و ان لم يمكن حمله على المبالغة كان كذبا محضا كسائر أنواع الكذب. و ربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لان الكاذب يري الكذب صدقا و يروّجه، و ليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره، و انما هو صناعة».

و لو توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم على الكذب جاز، بل وجب.

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست