و في الوسيلة: قد يستثنى غناء المغنيات في
الأعراس، و ليس ببعيد و ان كان الأحوط تركه.
قال السيد الأستاذ في تعليقته: مشكل و الأحوط تركه، كما أن الأحوط
على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة و الرجل أو الغلام، بشرط
ان لا يستعمل معها آلات اللهو، و لا يكون المستمع رجلا، و لا يدخل عليهن الرجال، و
يكون النكاح شرعيا دائميا، و كان في حال الزفاف و هو حال دخول المرأة في بيت زوجها
[1].
______________________________
[1] أقول: «أبو بصير» كنية جماعة من الرواة، أشهرهم: يحيى بن
القاسم- أو أبو القاسم- الأسدي و ليث بن البختري المرادي- فقيل: ان هذه الكنية متى
أطلقت يكون المراد هو الأسدي فهل هو ثقة أو لا؟ و قيل: بالاشتراك بين الثقة و غير
الثقة، فلا بد من الرجوع الى القرائن لأجل التعيين، ثم أيهما الثقة؟
و قيل: كلاهما ثقة، فلا أثر للاشتراك.
هذا بحث طويل، أفرده بعضهم بالتأليف و التحقيق على ضوء الروايات و
الأقوال.
أما أخبار المقام فقد نص في الحدائق و الجواهر على اعتضادها
بالشهرة، فهي جابرة للضعف- على المبنى- ان كان، و في الحدائق: الأخبار المذكورة
ظاهرة في جوازه في هذه الصورة، فيجب تخصيص الاخبار المطلقة بها، و به يظهر ضعف قول
من ذهب الى عموم التحريم.
نعم لا ريب في أن الأحوط تركه.
و أما القيود التي ذكرها السيد الأستاذ فهي مستفادة من نفس تلك
الاخبار، و مقتضى القاعدة للخروج عن الاخبار الدالة بإطلاقها أو عمومها على حرمة
الغناء، و المدعى اباؤها عن التقييد و التخصيص هو الاقتصار على ذلك.