responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406

مسألة [1]

يجب مع اجتماع الشروط [1] إخراج الفطرة عن نفسه و عن كلّ من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل و لو تحريما؛ للإجماع و الأخبار المستفيضة، بل المتواترة [2].

و المراد بالعيال: من تحمّل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه [3].

و في الخبر: «صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير، حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول- يعني من تنفق عليه- صاع من تمر .. الرواية» [4].

و في أخرى عن المعتبر: «انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فرض صدقة الفطرة على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذكر و الأنثى ممن تمونون» [5].

و في الصحيح، عن عمر بن يزيد: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن


[1] في «ف»: استجماع الشرائط.

[2] الوسائل 6: 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

[3] الصحاح 5: 1777 و فيه: إذا كفيته معاشه.

[4] الوسائل 6: 232 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 9.

[5] المعتبر 2: 601 و الوسائل 6: 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 15.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست