يجب مع اجتماع الشروط [1] إخراج الفطرة عن نفسه و عن كلّ من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل و لو تحريما؛ للإجماع و الأخبار المستفيضة، بل المتواترة [2].
و المراد بالعيال: من تحمّل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه [3].
و في الخبر: «صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير، حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول- يعني من تنفق عليه- صاع من تمر .. الرواية» [4].
و في أخرى عن المعتبر: «انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فرض صدقة الفطرة على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذكر و الأنثى ممن تمونون» [5].
و في الصحيح، عن عمر بن يزيد: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن