responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397

المقصد الثاني: في زكاة الفطرة و يطلق عليها الفطرة، و الإضافة للملابسة، و يحتمل البيانية.

و الفطرة هنا: إمّا بمعنى الخلقة، و هي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة و الخمرة و القبلة [1]، و بهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان، و انّ بتركها [2] يخاف الموت- كما في غير واحد من الأخبار [3].

و إمّا الإسلام؛ و استعمال الفطرة في الإسلام لكونه الحال التي عليها المخلوق، و المناسبة حينئذ كونها من أركانه و من شعائره، لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة [4]؛ للإجماع على اشتراك الكفّارة في التكاليف. نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه، كغيرها.

و إمّا من الفطر- مقابل الصوم- و المناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار: من أنّ بها يقبل الصوم، كما أنّ بالصلاة على النبي و آله (صلوات اللّه عليهم) تقبل


[1] في «ف»: القمصة.

[2] في «م» و «ف»: تركها.

[3] الوسائل 6: 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5 و 230 نفس الباب، الحديث 16.

[4] الروضة البهية 2: 59.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست