الموضع، فإنّه ليس بعزيز حتّى يكون محلّلا [1] للالتماس و الطلب، سيّما على القول المشهور من تعميم سبيل اللّه، سيّما مع عدم التحديد في طرف الكثرة، فيجوز دفعها إلى فقير واحد، مع أنّ السائل قد قسّم البعض و بنى على قسمة الباقي.
ثمّ إنّ العذر الغير البالغ حدّ إباحة المحظور كعدم المستحقّ، أو الخوف من الدفع إليه ليس مسوّغا للتأخير المطلق، فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو أربع سنين لانتظار الأفضل، أو [2] للتعميم، أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا، بل غاية ما يمكن أن يجوز [3] بإطلاق الأدلة: التأخير إلى قريب السنة الآتية، و إلّا فظاهر روايات وضع الزكاة، و أنّه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم [4]، و أنه لو أدّى الناس الزكاة ما بقي محتاج [5]، هو عدم جواز التأخير من سنة الوجوب قطعا.
ثمّ إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكّن من الدفع، فلا إشكال في عدم الضمان و لا خلاف فيه نصّا و فتوى. و إن كان غير ذلك من الأعذار المسوّغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحقّ، فالظاهر ثبوت الضمان، و إن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع و لو استحبابا، لكشفه عن إلغاء جانب المالك فهو أولى بالمالك و ملكه من نفسه، فيكون بمنزلة إذن نفس المالك، فيدل عليه ما دلّ على نفي الضمان عن الأمين، إلّا أنّ ما تقدّم من حسنة ابن مسلم و صحيحة زرارة يكفي للضمان، مضافا إلى ما عن المنتهى [6] و التذكرة [7] من إطلاق دعوى الإجماع على الضمان بمجرّد