responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356

دليل، و إلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص.

و كيف كان فلو طلبها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو الإمام (عليه السلام) وجب الدفع إليه؛ لحرمة عصيانهما حتّى فيما لا يتعلّق بالواجبات الإلهية؛ لعموم أدلّة إطاعة الرسول و اولي الأمر [1]، و قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [2]، و ما دلّ على حرمة إيذائه [3].

و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه، و الرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى- كما في مقبولة عمر بن حنظلة [4]-، و لقوله (عليه السلام)- في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث- قال: «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» [5].

فرع [6] لو طلب الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام الزكاة فلم يجبه و دفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ [7] و ابن حمزة [8] و الفاضلين في الشرائع [9] و المختلف [10] و الشهيدين في الدروس [11]


[1] النساء 4- 59 و انظر الكافي 1: 185 باب فرض طاعة الأئمة.

[2] النور: 24- 63.

[3] التوبة: 9- 61.

[4] الوسائل 18: 99 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

[5] الوسائل 18: 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[6] في «ف»: مسألة.

[7] المبسوط 1: 244.

[8] الوسيلة: 130.

[9] الشرائع 1: 164.

[10] المختلف 1: 187.

[11] الدروس 1: 246.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست