دليل، و إلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص.
و كيف كان فلو طلبها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو الإمام (عليه السلام) وجب الدفع إليه؛ لحرمة عصيانهما حتّى فيما لا يتعلّق بالواجبات الإلهية؛ لعموم أدلّة إطاعة الرسول و اولي الأمر [1]، و قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[2]، و ما دلّ على حرمة إيذائه [3].
و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه، و الرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى- كما في مقبولة عمر بن حنظلة [4]-، و لقوله (عليه السلام)- في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث- قال: «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» [5].
فرع [6] لو طلب الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام الزكاة فلم يجبه و دفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ [7] و ابن حمزة [8] و الفاضلين في الشرائع [9] و المختلف [10] و الشهيدين في الدروس [11]
[1] النساء 4- 59 و انظر الكافي 1: 185 باب فرض طاعة الأئمة.