responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352

ثم إن المتبادر من الصدقة [سيما في أدلّة التحريم] [1] سيما المعلّلة منها بكون [2] قبولها سببا للمهانة و الذلة، هو [3] ما عن المنتهى في مقام الجواب عن احتجاج المحقق على جواز الصدقة المندوبة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)؛ بأنه كان يقترض و يقبل الهدية، و كلّ ذلك صدقة، لقوله (عليه السلام): «كل معروف صدقة» [4].

قال في المنتهى: و فيه نظر؛ لأن المراد بالصدقة المحرّمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سدّ الخلة، و مساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودّد كالهدية و القرض، و لذا لا يقال للسلطان إذا قبل هديّة بعض رعيّته: إنه تصدق عنه [5] (انتهى). و حكي نحوه عنه في النهاية [6]، و هو حسن [7] على وجه المعونة و سدّ الخلة و الترحّم، لا مطلق ما يملك مجانا قربة إلى اللّه كإهداء الهدية و الإضافة بنية القربة؛ فإن الظاهر إنها لا تدخل في أدلّة حرمة التصدق، و إلّا فقد ورد: «إنّ كل معروف صدقة» [8].

ثم إنه لا خلاف في عدم تحريم الصدقة المندوبة، و به وردت أخبار كثيرة [9]، إلّا أنّ في بعض الأخبار ما يدل على نهي الإمام عن ماء المسجد معللا بأنها صدقة [10]، و قد اشتهر حكاية منع سيّدتنا زينب أو أمّ كلثوم (عليهما السلام)


[1] ما بين المعقوفتين ليس في «ع» و «ج».

[2] في «ع»: هو ما يكون.

[3] في «ج» و «ع»: و هو.

[4] الوسائل 6: 323 الباب 42 من أبواب الصدقة الحديث 5، و انظر المعتبر 2: 585.

[5] المنتهى 1: 525.

[6] نهاية الإحكام 2: 399.

[7] في هامش «ف» هنا ما يلي: لا يخفى ما في هذه العبارة من الاغتشاش و تكرر المطلب، و الظاهر ان من قوله: «على وجه المعونة و سدّ الخلّة» إلى قوله: «كل معروف صدقة» بدل عن قوله «على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف عليها للأجر لا ما جرت الى قوله: «انتهى» لمحرره علي.

[8] الوسائل 6: 323 الباب 42 من أبواب الصدقة الحديث 5، و انظر المعتبر 2: 585.

[9] الوسائل 6: 188 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة.

[10] الوسائل 6: 188 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست