responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350

هذا كلّه من حيث القوت، و أمّا من حيث الكسوة و سائر المؤن، فيجوز أن يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به و إن كان يكفيه لمدة.

ثمّ إنّ المتيقّن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة، و هل يلحق بها مطلق الواجبة من الصدقات كالكفّارات و الهدي؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة و الموصى بها؟ قولان:

من عموم كثير من الأخبار تحريم [1] أصالة [2] الصدقة أو خصوص المفروضة و الواجبة، و خصوص مرفوعة أحمد بن محمّد الواردة في تقسيم الخمس، العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم [3]؛ مضافا إلى إطلاقات معاقد الإجماعات.

و من انصراف الصدقة المفروضة- سيما المقيّدة بكونها مطهّرة للمال، أو المعللة بأنها أوساخ الناس- بما فرضها اللّه للتطهير في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها [4]، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ قال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال» [5] و في رواية أخرى لزيد- بعد السؤال المذكور- قال (عليه السلام): «هي الزكاة المفروضة» [6] و نحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي [7]، و في الصحيح عن جعفر الهاشمي: «إنما الصدقة الواجبة على الناس، و أما غيرها


[1] في «م»: في تحريم.

[2] كذا في النسخ، و لعلّها مصحّفة من «مطلق».

[3] الوسائل 6: 359 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9.

[4] التوبة: 9- 103.

[5] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأخبار، نعم نقله في الجواهر 15: 412 و علق عليه المحقق بعدم العثور عليه في كتب الأخبار.

[6] الوسائل 6: 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

[7] الوسائل 6: 190 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست