هذا كلّه من حيث القوت، و أمّا من حيث الكسوة و سائر المؤن، فيجوز أن يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به و إن كان يكفيه لمدة.
ثمّ إنّ المتيقّن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة، و هل يلحق بها مطلق الواجبة من الصدقات كالكفّارات و الهدي؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة و الموصى بها؟ قولان:
من عموم كثير من الأخبار تحريم [1] أصالة [2] الصدقة أو خصوص المفروضة و الواجبة، و خصوص مرفوعة أحمد بن محمّد الواردة في تقسيم الخمس، العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم [3]؛ مضافا إلى إطلاقات معاقد الإجماعات.
و من انصراف الصدقة المفروضة- سيما المقيّدة بكونها مطهّرة للمال، أو المعللة بأنها أوساخ الناس- بما فرضها اللّه للتطهير في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها[4]، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ قال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال» [5] و في رواية أخرى لزيد- بعد السؤال المذكور- قال (عليه السلام): «هي الزكاة المفروضة» [6] و نحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي [7]، و في الصحيح عن جعفر الهاشمي: «إنما الصدقة الواجبة على الناس، و أما غيرها