responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321

و من منع الإذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة و الطهارة [1]، و ما ورد في عدم احتساب ما أخذه بنو أمية من الزكاة معلّلا بقوله (عليه السلام): «إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم، و إنما الصدقة لأهلها» [2].

و يمكن أن يقال: إنّه إن لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة قهرا، و قد تقدّم الروايات باحتسابه، و إن وجد المندوحة عن أصل الدفع إلّا أنه على فرض ارادة الدفع لا مندوحة له عن دفعه إلى المخالف، فالأقوى عدم الاحتساب؛ للأصل و قوله: «إنما هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم و إنما الصدقة لأهلها»، و للتصريح في أخبار الاحتساب بوجوب الإخفاء عنهم ما استطاع، ففي صحيحة العيص بن القاسم: «ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين» [3] و حينئذ فيجب الصبر الى أن يتمكن من الأداء و لو بعزله و الوصية به.

ثم إن الطفل المتولّد بين المسلم و الكافر الظاهر أنه في حكم المسلم، و كذا المتولّد بين المؤمن و المخالف إذا كان أبوه مؤمنا؛ للنصوص الواردة في إعطاء أطفال المؤمنين [4] مع شيوع أخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان، و أما إذا كان أبوه مخالفا فيمكن الإعطاء بناء على أن المخالفة مانعة، و أن العداوة و المعاندة الحاصلة فيهم للحق و عدم المعرفة لمن تجب معرفته صارت سببا لمنعهم، و إلّا فارزاقهم موضوعة في أموال الأغنياء، لا أن الإيمان شرط يحتاج فيما نحن فيه


[1] انظر الوسائل 1: 311 الباب 32 من أبواب الوضوء و 321 الباب 38 من أبواب الوضوء و 5: 381 الباب 5 من أبواب الجماعة و 427 الباب 33 و غيرها من الأبواب.

[2] الوسائل 6: 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

[3] الوسائل 6: 174 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

[4] انظر الوسائل 6: 155 الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست