responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15

منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل ولّى مال يتيم، أ يستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره» [1].

و نحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه (عليه السلام) [2] ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية.

و رواية منصور الصيقل: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و ان كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن [للمال]» [3].

و ما عن الكافي، عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام): «قال: سألته عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه و ينوي أن يردّه؟

فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، و لا يسرف، فان كان من نيته أن لا يردّه [عليهم] فهو بالمنزل الذي قال اللّه عزّ و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً .. الآية [4].

و خالف في ذلك الحلّي، فقال- فيما حكي عنه-: «إنّه لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال، و يعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، و هذا الذي تقتضيه أصول المذهب» [5] و يظهر ذلك من المحكيّ عن المبسوط أيضا، قال: و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب


[1] الكافي 5: 131، الحديث 6.

[2] الكافي 5: 131، الحديث 5، و عنه: الوسائل 12: 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

[3] الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7، و الزيادة من المصدر.

[4] الكافي 5: 128 الحديث 3، و عنه: الوسائل 12: 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و الآية من سورة النساء: 4- 10.

[5] السرائر 1: 441 و حكاه في مفتاح الكرامة 3: 6 (كتاب الزكاة).

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست