منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل ولّى مال يتيم، أ يستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره» [1].
و نحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه (عليه السلام)[2] ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية.
و رواية منصور الصيقل: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و ان كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن [للمال]» [3].
و ما عن الكافي، عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام): «قال: سألته عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه و ينوي أن يردّه؟
فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، و لا يسرف، فان كان من نيته أن لا يردّه [عليهم] فهو بالمنزل الذي قال اللّه عزّ و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً .. الآية [4].
و خالف في ذلك الحلّي، فقال- فيما حكي عنه-: «إنّه لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال، و يعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، و هذا الذي تقتضيه أصول المذهب» [5] و يظهر ذلك من المحكيّ عن المبسوط أيضا، قال: و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب