responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 81
الخربة أم كنزا مذخورا تحت الارض. وعلى أي حال فلا يجوز استملاك ما وجد في دار الاسلام وعليه اثر الاسلام من غير تعريف. هذا وقد أورد غير واحد على الاصل المزبور بأن مقتضاه جواز التملك لا عدمه، إذ المحترم إنما هو مال المسلم ومن في حكمه كالذمي وغيره لا احترام له، فمع الشك في أنه لمسلم أو لغيره كان مقتضى الاصل عدم وضع المسلم يده على هذا المال فيجوز استملاكه بعد احراز عدم احترامه بمقتضى هذا الاصل. ومجرد كونه في بلاد الاسلام لا يكون امارة على أنه لمسلم. نعم غايته الظن وهو لا يغنى عن الحق، فلا يمنع عن اجراء الاصل المذكور. واورد على هذا الايراد ايضا بان مقتضى الاصل عدم جواز التصرف في مال اي احد ما لم يثبت جوازه، فان اخذ المال ظلم وتعد وهو قبيح، إلا ما ثبت بدليل مثل مال الكافر الحربي وليس ذلك منوطا بالاسلام، بل الكفر مانع لا ان الاسلام شرط، فإذا شككنا في مال انه لمسلم أو لحربي كان مقتضى الاصل عدم جواز التصرف فيه لا ان مقتضى الاصل جوازه إلا إذا ثبت انه لمسلم بل الامر بالعكس، فلا يجوز التصرف الا إذا ثبت انه لحربي أو بوجه آخر كحق المارة ونحو ذلك. والحاصل ان أصالة الاحترام من غير اناطة بالاسلام هي المعول


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست