responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
تفسير ذي القربى بالامام عليه السلام ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي فداها وصلوات الله عليها، وان هؤلاء المعصومين هم المعنيون من ذوي القربى الذين امرنا بمودتهم لا كل قريب. ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضا بدعوى ان المراد مطلق القرابة واليه ذهب الفقهاء العامة. وفيه ان الروايات الدالة على ان المراد به الامام عليه السلام كثيرة جدا - وان كانت ضعيفة السند باجمعها - فهي نصوص مستفيضة متظافرة مضافا إلى التسالم والاجماع وفيه الكفاية، فخلاف ابن الجنيد لا يعبأ به. بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة نظرا إلى ان المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل خصوص السادة واقرباؤه صلى الله عليه وآله من بني هاشم دون غيرهم بالضرورة، فان لهم الزكاة. وعليه فلو اريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الاسهم حينئذ خمسة لا ستة، فلا مناص من ارادة الامام خاصة ليمتاز احد السهمين عن الآخر. فان قيل لعل المراد من ذى القربى الاغنياء من بني هاشم. قلنا ان الضرورة على خلافه وان التزم به العامة، فان الروايات الكثيرة قد نطقت بان الزكاة اوساخ ما في ايدي الناس وقد جعل الخمس بدلا عنها لبني هاشم فيعتبر فيه الفقر قطعا كما في الزكاة ولا يعطى للغني شئ. وبالجملة المراد من ذي القربى غير اليتيم والمسكين وابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلة وليس هو الغني منهم قطعا، فينحصر في الامام بطبيعة الحال، إذ لو كان احد غير الفقير موردا للخمس فليس


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست