responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
[ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول [1] واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والاواني والالبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالاقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالاحوط اخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها. ] وذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة فان ذلك يتكلف بطبيعة الحال مصارف مأكله ومسكنه وأجور الطائرة ونحو ذلك. فان هذا كله يخرج عن الربح المتأخر قطعا، بل لا ربح حقيقة إلا فيما عداه. ولكن هذا خارج عن محل الكلام كما مر، فان الكلام في مؤونة الشخص وعائلته لا في مؤونة الربح والتجارة، فانه لا كلام في استثنائها، بل لا يصدق الربح إلا بعد إخراجها كما عرفت.

[1]: - فان الزائد على ما استهلكه خلال السنة غير معدود من المؤونة فلا وجه لاستثنائه فتشمله اطلاقات الخمس في كل فائدة. وأما ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في سنة واحدة بل يبقى سنين وقد يبقى طول العمر كبعض أنواع الفرش والالبسة والدور والاواني المعدنية ونحو ذلك من الامتعة الباقية اكثر من سنة واحدة بطبيعة الحال، فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها الا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ. وكذا الحال في حلي النساء إذا جاز وقت لبسهن لها للخروج حينئذ عن عنوان المؤونة، والمرجع بعد ذلك اطلاقات الخمس السليمة

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست