responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 140
[ ولو انعكس بان علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه [1] وان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاكثر وجهان الاحوط الثاني والاقوى الاول إذا كان المال في يده. ] لو كان عليه السلام هو المالك حقيقة فقد وصل المال إلى صاحبه فاي خوف بعد هذا، فتأمين الامام عليه السلام اياه باعتبار أنه ولي الامر وصاحبه الشرعي دون الحقيقي. ولاجله يتحمل تبعة عدم الايصال إلى الاهل. وعلى الجملة فالظاهر من هذه الرواية ان امره عليه السلام بالتقسيم كان باعتبار الولاية على مجهول المالك لا باعتبار كونه مالا له حقيقة ولاسيما بقرينة عدم الاستفسار عن نوعية المال. وعليه فاعتبار الاذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن اقوى فلا اقل من أنه احوط لعدم ثبوت الولاية للمالك كي يسوغ له التصدق من دن مراجعته بعدما كان مقتضى الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذن الولي، وقد عرفت أنه لم يوجد في الاخبار ما يكون له اطلاق من هذه الجهة.

[1]: - إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا دائرا بين الاقل والاكثر وقد اختلط المالان احدهما بالآخر فهل يجوز الاقتصار على الاقل أو لابد من دفع الاكثر؟ أو انه يجب اعطاء الخمس وان احتمل الزيادة أو النقيصة عنه كما نسب ذلك إلى العلامة؟. اما الاخير فلم يظهر وجه لان دليل التخميس من روايتي عمار والسكوني ونحوهما انما ورد في المالك المجهول، فالتعدي منه إلى المعلوم

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست