إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه [1]، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الاخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة [2]، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا [3] بخمسة دوانيق.. " [4]، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجيمع الربح، فيكون الاذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة [5] محل إشكال. قال المحقق الاردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الارباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [6]، انتهى. وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم [7]، وفيه تأييد لما ذكرنا. وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد. وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال [1] في هامش " م ": منه (ظ). [2] في الصفحة: 78. [3] في " ج " و " ع ": ثوبا. [4] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8. [5] في " ف " و " م ": والمسألة. [6] مجمع الفائدة 4: 318. [7] غنائم الايام: 370.