responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن [1] -: أنه يعتبر النصاب (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيله، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، والمراد بالمؤونة ما ينفقه على الاخراج عرفا، حتى لو غاص مرات ولم يخرج إلا في المرة الاخيرة، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي. ولو أخرج بالغوص مالا آخر، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي. إن قصدهما بالغوص، وإلا اختصت بالمقصود. وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي [2]، والاقوى: عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص. المأخوذ من البحر بغير غوص (ولو أخذ من البحر شيئا [3]) ولو كان من الجواهر المباحة (بغير غوص فلا) يجب فيه (خمس) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة، على الاقوى، كما تقدم [4]، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص. لانصراف الاطلاق إلى غيره، خلافا للمحكي عن الشيخ [5] وبعض معاصري الشهيد [6] وقواه في المناهل [7].

[1] تقدم في الصفحة: 32 - 33.
[2] ليس في " ف ": وجه قوي.
[3] في الارشاد: ولو أخذ من البحر شئ.
[4] في الصفحة: 67.
[5] المبسوط 1: 237 - 238.
[6] حكاه في البيان: 345 - 346، وقال فيه: وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص.
[7] المناهل (مخطوط): التبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الكنز، وفيه: بل احتمال وجوب خمس الغوص في غاية القوة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست