responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه، ويتفارقان فيما يخرج بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض. فإما أن يناط الحكم بكل منهما، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف، فيقتصر على مادة الاجماع. وإما أن يناط الحكم بالاول، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب، فلا اعتبار بهما. وإما أن يناط بالثاني، ويكون تقييد الاول [1] بالغوص [2] وإطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين [3] على الغالب. وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء. وأقوى الوجوه الاربعة: ثانيها، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص، وإن كان من المباحات الاصلية، ولا فيما يخرج بالآلة، خلافا للمسالك [4]، ونفي عنه البعد في الغنائم [5]، مع احتمال الوجوب في الامرين، أو في أحدهما، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات، نعم، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها، كان غوصا. هل يعتبر في المخرج الاباحة الاصلية ؟ وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الاصلية (كالجواهر بلغ قيمته..

[1] في " ج " و " ع ": تقييدا للاول.
[2] في " ج ": بالخوض.
[3] في " ف ": محمولتين.
[4] المسالك 1: 463.
[5] غنائم الايام: 366.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست