أرض الانفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بأذن الامام فيه الخمس، كما حكي [1] عن الكليني [2] وسلار [3] التصريح به. [1] حكاه السبزواري في الذخيرة: 490. [2] الكافي 1: 538، وفيه: فان عمل فيها قوم بأذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس. [3] المراسم: 140، وفيه: فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.