responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
الامام عليه السلام في تقسيم الاخماس والزكوات إذا أجبيت إليه، ولذا صرح بمثل ذلك في الزكاة أيضا، ففي مرسلة حماد أنه " إن نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به - يعني الاصناف الثمانية: أهل الزكاة - كان على الوالي أن يمونهم من عنده " [1]، ولازم ذلك وجوب إعطاء الزكاة من ماله عليه السلام إذا أعوزهم، مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة. وأما ثانيا: فلانه لا دلالة في المرسلتين إلا على الوجوب حال الحضور، ولعل [2] ذلك من أحكام الرئاسة والولاية والسلطنة الظاهرة، لا من أحكام الامامة والحجية، أو يكون ذلك من باب مواصلة الاقارب الساقطة عند المفارقة وبعد الشقة [3] ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه، وعليه بالنسبة إلينا. وأما ثالثا: فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال بالخصوص، فلعل للانفاق على أهل الخمس أو على أهل الزكاة عند حاجتهم مالا خاصا آخر لا نعلمه، وهذا المال له مصرف آخر. والحاصل: أن إثبات وجوب الصرف في الاصناف من باب التتمة - كما ذهب إليه جماعة [4]، بل في الروضة [5] أنه المشهور بين المتأخرين، تمسكا بالروايتين - محل نظر، سميا إذا وجد مصرف آخر أهم من ذلك بمراتب،

[1] الوسائل 6: 185، الباب 28 من أبواب المتسحقين للزكاة، الحديث 3.
[2] في " م " و " ف ": فلعل.
[3] في " ع " و " ج ": بعد المشقة، وفي " ف ": ولو بعد الشقة.
[4] مثل المحقق في الشرائع 1: 184، والعلامة في التحرير 1: 75، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض (5: 280) عن كافة المتأخرين.
[5] الروضة البهية 2: 79.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست