الزمان روحي له الفداء في قوله عليه السلام: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم " [1]. وحاصل هذا القول: إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان. مناقشة المحدث البحراني وفيه: أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة، كما لا يخفى على من راجعها، فالتحليل المستفاد من تلك الاخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة صلوات الله عليهم، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الاصناف أيضا وفي كل الشيعة. وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد: وأما حقنا من الخمس، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والاخبار الدالة على [2] استحقاق الاصناف لحصصهم [3]. وفيه: مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند ؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره [4] وثالث، أمر بدفع الخمس ألى العمري [5]، وإن زعم [1] الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 16، وقد تقدمت في الصفحة: 175. [2] في " م ": على (ظ). [3] الحدائق 12: 451. [4] تقدم في الصفحة: 320، وانظر الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 7. [5] الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 8.