responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه (ع) خاصة ؟ ودعوى: انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره، يدفعه: أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير، وليس هنا كذلك، إذ للامام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه: " لو رأيت صاحب هذا الامر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله " [1] فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم [2]، بل تطفلا [3]، على ما يستفاد من الاخبار ؟ مثل ما ورد: " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله " [4] وما ورد: " أن لنا الخمس ولنا الانفال " [5] ومثل ما ورد أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس لفاطمة عليها السلام ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا " [6] إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للامام عليه السلام وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف. لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع، بل لصريح الآية وبعض الاخبار، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح [7]، وقول أبي جعفر عليه السلام: " إن

[1] الوسائل 6: 363، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.
[2] في " م " و " ف ": له.
[3] كذا، والظاهر: تفضلا.
[4] البحار 43: 113، وفيه خمس الارض.
[5] الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 14.
[6] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، مع اختلاف في التعبير.
[7] في الصفحة: 174، وقول أبي جعفر الآتية هو مضمون نفس هذه الرواية.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست