والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا " [1]. ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه عليه السلام [2]. ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط، ومطالبة أمير المؤمنين عليه السلام [3]، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب [4]. ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا ومن جميع ذلك يظهر [5] ضعف ما حكاه شيخنا المفيد قدس سره عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة [6] وتبعه على هذا سلار [7] فيما حكي عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة [8] وحكاه في الحدائق عن شيخه عبد الله بن صالح البحراني، وقال: إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين [9]. ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة [1] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول. [2] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3. [3] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 3 و 4. [4] راجع المسألة: 8، في الصفحة: 170. [5] في " ع " و " ف ": ظهر. [6] المقنعة: 285. [7] المراسم: 140. [8] ذخيرة المعاد: 481. [9] الحدائق 12: 438 و 452.