responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
الاشتراك مع احتمال [1] الاختلاف في الشرائط - كما عن صاحب الذخيرة [2] - مدفوعة: بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة، المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين، دون غيرهم من الحاضرين في ذلك الزمان، بل في ذلك المجلس، فضلا عن الغائبين. ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين: استشهاد الائمة عليهم السلام بها، كما تقدم من الاخبار المستفيضة [3]، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بإبراء أهله. هذا، مع ما عرفت من الاخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الائمة صلوات الله عليهم فيه، مثل قول الصادق عليه السلام: " إني آخذ من أحدكم الدرهم وأنا أغنى أهل المدينة " [4]، ومثل قول الحجة عجل الله فرجه: " لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما " [5]، ومثل قول أبي جعفر عليه السلام - في جواب أبي بصير، حيث سأله عن أيسر ما يدخل به العبد النار - " قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم " [6]

[1] في " ج " و " ع ": واحتمال.
[2] ذخيرة المعاد: 492.
[3] انظر الوسائل 6: 349، الباب 8 من أبواب، يجب فيه الخمس، الحديث 5، و 360، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 10، وغيرهما من الاحاديث.
[4] الوسائل 6: 337، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3، وفيه: وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا.
[5] الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 7، وفيه: من استحل من مالنا.
[6] الوسائل 6: 374، الباب 2 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، ذيل الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست