responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولاجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف: بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت، إلى عدم الاستحقاق، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الانثيين [1] - وقد خالف السيد هنا [2] في الاستحقاق كما في المختلف [3]. نعم، في حاشية الشرائع [4] نسب إليه الموافقة للسيد. وكذا الشيخ في الخلاف [5] حكي عنه القول بالحقيقة، مع أنه لم يحك هنا [6] عن خلافه موافقة السيد. وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال: " لو وقف على الاولاد اشترك أولاد البنين والبنات " [7]، وقد وافق المشهور [8]. وكذا ابن زهرة، ذكر - في باب الوقف على أولاد الاولاد - إن الاجماع

[1] السرائر 3: 236 - 240.
[2] السرائر 1: 496.
[3] راجع المختلف 3: 332.
[4] حاشية الشرائع (مخطوط): 53.
[5] الخلاف 3: 546، كتاب الوقف، المسألة: 15.
[6] أي: في مسألة الخمس، والحاكي عنه الحدائق 12: 395 عن باب الوقف في كتاب الخلاف.
[7] اللمعة الدمشقية: 105.
[8] أي: وافق المشهور في مسألة الخمس، راجع اللمعة الدمشقية: 55.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست