responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
ويدل على الثلاثة الاول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين [1]، ففي صدر الاولى: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم " [2]. ونحوها صدر المرفوعة [3]. ويدل على ثبوت هذا الحكم في الارباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين [4] والطبرسي [5] وابن زهرة [6] والفاضلين [7] والشهيدين [8] وكثير ممن تأخر عنهما [9]، ونسب في الحدائق [10] عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الاصحاب إلا

[1] تقدمتا في الصفحة: 287 و 288.
[2] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.
[3] الوسائل 6: 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 11.
[4] المقنعة: 276، واستدل الشيخ قدس سره في موارد مختلفة بالآية الشريفة في غير الغنائم، راجع الخلاف 2: 117، ذيل المسألة 138، و 2: 122، المسألة: 148.
[5] مجمع البيان 2: 544.
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.
[7] المعتبر 2: 619 و 623، المنتهى 1: 548.
[8] لم نعثر عليه في في كتبهما. نعم، في الروضة ما يدل عليه، انظر الروضة 2: 74.
[9] انظر مجمع الفائدة 4: 311، والغنائم: 367.
[10] الحدائق 12: 420.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست