responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
كما سيجئ، فإن أداء ثمن الطعام ونحوه من الضروريات من الربح الحاصل بعد إخراج المؤونة منه. فاندفع ما توهمه بعضهم من أن الامر بوضع مؤونة العام من الربح لا يتحقق إلا بأن يتأخر العام عن الربح، فلا بد أن يكون مبدؤه حين ظهوره، وفساده يعرف مما عرفت، بل من ملاحظة العرف في صناعاتهم. ولو فرضنا أنه تعارف في شئ أخذ مؤونة حول ما بعد حصوله، كان هو المتبع، مثل من يوجر ضيعته بمقدار من حاصلها، فان الظاهر أن المتعارف في مثله أن يؤخذ من الحاصل مؤونة سنته المستقبلة. مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف وبالجملة: فالمراد بالحول الربح وهو يختلف، فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول، وقد يكون وسطه، وقد يكون آخره. نعم، لو لم يكن تعارف، فمدة الحول من حين وجود الفائدة، لان نسبة الازمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعد بعضها من حوله كما لا يخفى، فإطلاق عبارة الدروس: أن مبدأ الحول الشروع في التكسب [1] مختص بالمكاسب المتعارفة، مثل الامثلة المتقدمة. الثمرة بين القولين ثم إن الثمرة بين القولين المذكورين مما لا يخفى، فإن حول الزراعة من أول الشتاء - الذي هو أول زمان الاشتغال به - إلى أول شتاء آخر على المختار، ومن أول الصيف - وهو زمان حصول الربح - إلى أول الصيف، فقد تتفاوت المؤونة فيهما. نعم، لو استدان في أول الشتاء دينا كان أداؤه من المؤونة على القولين، أما على المختار فلانه بعض الحول، وأما على غيره فلان الدين السابق من المؤونة.

[1] الدروس 1: 259.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست