مسألة [ 9 ] الخمس في الميراث والهبة المشهور - كما قيل [1] -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي [2] الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي. واستدل لهم بالاصل [3]، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم " [4] وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى. لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي [5] وعن [1] قاله النراقي في المستند 2: 78. [2] حكاه النراقي في المستند 2: 78، وانظر السرائر 1: 490. [3] أشار إليه في السرائر 1: 490. [4] الوسائل 6: 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول. [5] الكافي في الفقه: 170، وحكاه الحلي في السرائر 1: 490.