responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
والصحاح [1] -: هي الدراهم المضروبة، فلو لم تكن منصرفة إلى ما عليه أثر الاسلام فلا إشكال في عمومها من حيث ترك الاستفصال. والانصاف: أن الحملين في الموثقة كذلك بعيدان، أما الثاني: فظاهر. وأما الاول: فلان حمل الموثقة على غير المكنوز يوجب تخصيص الصحيحتين بالمكنوز، مع أن الظاهر الاجماع منهم على عدم الفرق فيما يوجد [2] في خربة باد أهلها بين المكنوز وغيره في كونه ملكا لواجده. وربما يجاب عن الموثقة بأنها قضية في واقعة، وهو ضعيف، لان راوي الخبر " محمد بن قيس "، له كتاب في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، يرويها عن الباقر عليه السلام، والظاهر من ذكر المعصوم لها بيان الحكم لا مجرد الحكاية، ولذا استدل بهذه [3] القضايا كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع. وأضعف من هذا الوجه حمل الموثقة على ما علم كونه من الكنوز الاسلامية المعلوم كونها للمسلمين، وذلك لان الكنوز الاسلامية في زمن الامير صلوات الله عليه في غاية القلة، مضافا إلى عدم الشاهد.

[1] الصحاح 4: 1564، مادة: " ورق ".
[2] في " ع ": يوضع.
[3] كذا في هامش " م ": وفي المتن وسائر النسخ: على هذه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست