عن العلامة في المنتهى [1] والتحرير [2] وحاشية الشرائع [3] وشرح المفاتيح [4] والرياض [5]. خلافا للشهيدين في الدروس [6] والمسالك [7] والاردبيلي [8] وصاحبي المدارك [9] والذخيرة [10]، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع [11]. وفيه: أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب، وهي الصحيحة المتقدمة [12]، والظاهر منها ما ذكرنا، فلا عبرة بالعمومات، إلا أن يقال: بأن ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به [13] في رفع اليد عن إطلاقه، فيصير اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق والمقيد، فيخرج [14] - في غير [1] المنتهى 1: 549. [2] تحرير الاحكام 1: 73. [3] حاشية الشرائع (مخطوط): 51. [4] شرح المفاتيح (مخطوط): 90. [5] الرياض 5: 252. [6] الدروس 1: 260. [7] المسالك 1: 459. [8] مجمع الفائدة 4: 296. [9] مدارك الاحكام 5: 367. [10] ذخيرة المعاد: 478. [11] الوسائل 6: 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس. [12] في الصفحة: 125. [13] في " م ": يعتمد به. [14] في " ج " و " ع " و " م ": فيرجع.