وما رواه المشايخ الثلاثة [1] والمفيد [2] رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسب [3] مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال عليه السلام: تصدق بخمس ذلك [4]، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " [5]. وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال عليه السلام: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس " [6]. المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان [7] إلى ظاهر الاصحاب، بل [1] التهذيب 6: 368، الحديث 1065، الكافي 5: 125، باب المكاسب الحرام، الحديث 5، والفقيه 3: 189، الحديث 3713، مع اختلاف يسير. [2] لم نعثر عليه. [3] في الوسائل: كسبت. [4] في الوسائل: مالك. [5] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4. [6] المقنعة: 283، والوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث 4. [7] البيان: 348.