responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 495
[ عقب إلى طلوع الشمس [1] ثم يهب إلى عرفات، ولا باس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر [2] والاولى بل الاحوط ان لا يتجاوز (وادي محسر) قبل طلوع الشمس [3] ويكره خروجه منها قبل الفجر وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا لضروره كمرض أو خوف من الزحام [4] فإذا توجه إلى عرفات قال: (اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت ووجهك ]

[1] ورد ذلك ايضا في كيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله) وانه لم يخرج من منى حتى بزغت الشمس.
[2] كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره [1].
[3] ومن جملة الاداب أيضا ان لا يجوز وادي محسرالا بعد طلوع الشمس
[2] كما في صحيح هشام بن الحكم (لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي واستقر به الحدائق، ولكنه محمول على الكراهة بقرينة للشهرة على الخلاف ولو كان حراما لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها.
[4] على المشهور للامر باتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كما في صحيح معاوية وغيره من [1] الوسائل: باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3.
[2] الوسائل: باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست