responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 377
والتسالم منهم بل والسيرة القطعية، ولو كان غير واجب لظهر وبان مضافا إلى دلالة الآية المباركة على ذلك (واذكروا الله في ايام معدودات) [1] المفسرة بايام التشريق، وانه يجوز له النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر إذا اتقى الصيد وأيضا يدل على ذلك النصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى) [2] وصحيحة اخرى له (لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى) [3] فلا ينبغي الشك في الوجوب فما عن الشيخ في التبيان من استحباب المبيت وكذا عن الطبرسي من القول باستحباب المبيت شاذ نادر لا يساعد عليه الادلة. ثم لاريب في ان المبيت عمل قربى عبادي يحتاج إلى قصد القربة لقوله تعالى (واذكروا الله في ايام معدودات) ومعلوم ان ذكر الله من الاعمال العبادية القريبة فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الامر ويكون عاصيا وان اتى بذات المبيت وهل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربى ام لا؟ احتمل بعضهم ثبوت الفدية والظاهر عدمه فان الكفارة ثابتة على من ترك المبيت بمنى والظاهر منه انصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي، بل الرويات تدل على ان من بات في غير منى فعليه الكفارة ولا يصدق ذلك على من بات في منى بلا قصد القربة. هذا كله في ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر. واما ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضا إذا لم يتق الصيد للنصوص.

[1] سورة آية.
[2] و
[3] الوسائل: باب 1 من ابواب العود إلى منى ح 1 و 8 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست