[ (مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط [1] واما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا ان حرمتهما تعم المحرم والمحل [2]. ] صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم (ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح ومنها: ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطواف كما في معتبرة عمر بن يزيد [1] والمستفاد من مجموعها انه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلا فيصليها حيث ما ذكره [1] قد ذكرنا سابقا ان الصيد الاحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وان طافت طواف النساء واتى بجميع الاعمال وذلك للنص وحيث ان المشهور لم يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقا لذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط اللزومي. [2] قد عرفت ان الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من اثار الاحرام ولا يرتبط به وانما ذلك من احكام الحرم سواء كان الشخص محلا أو محرما. [1] الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 1 .