responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 97
ويؤيد ذلك ما ورد في النظر إلى المرأة عن شهوة على ما سيأتي فيعلم ان جميع انواع الاستمتاع محرمة فان النظر اقل افراد الاستمتاع فإذا حرم حرم غيره بالاولوية القطعية. ويؤكد ذلك أيضا منع الرحل انزال امرأته من المحمل وضمها بشهوة كما في صحيح سعيد الاعرج [1]. وبالجملة: لا خلاف في كون المحرم ممنوعا من جميع انواع الاستمتاعات بالنساء، هذا من حيث الحكم التكليفي. واما من حيث الحكم الوضعي ووجوب الكفارة ففي بعض الروايات انها بدنة كصحيحة الحلبي (قلت: فان قبل، قال: هذا اشد ينحر بدنة [2]، وفي بعض آخر (ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور) [3]. كصحيحة مسمع ومن ثم اطلق بعضهم ولم يقيده بالامناء كالمحقق في الشرايع وبعض قيد وجوب البدنة بالامناء حملا للمطلق على المقيد، واحتطنا احتياطا وجوبيا في المتن في وجوب البدنة وان لم يخرج منه المني وهو في محله ان لم يكن اقوى، والوجه في ذلك: ان حمل المطلق وهو رواية الحلبي على المقيد وهو خبر مسمع وان كان مما يقتضيه القاعدة ومقتضاه وجوب الجزور فيما إذا أمنى بعد التقبيل، والبدنة والجزور شئ واحد وانما سمي الجزور بدنة لسمنه وكبر جثته، ولكن التقييد في المقام بعيد جدا لامرين. احدهما: ان ترتب الامناء على مجرد التقبيل عن شهوة نادر جدا

[1] الوسائل: باب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
[2] و
[3] الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست