responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 96
[ 3 - تقبيل النساء - (مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني عليه كفارة البدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الاحوط، واما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة [1]. ]

[1] يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة في كيفية الاحرام كقوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار في حديث (احرم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب) [1] فان المستفاد من هذه الكلمات حرمة مطلق الاستمتاع بجميع اعضائه وعدم اختصاصها بالعضو الخاص، فجميع ما يستمتع به حرام لا خصوص الجماع المختص ببعض الاعضاء بل الاحرام يجري بالنسبة إلى جميع الاعضاء، وكذا يستفاد التحريم من روايات الاحلال وان المحرم إذا حلق يحل له كل شئ إلا النساء والطيب وما ورد انه تحرم عليه النساء ما لم يطف طواف النساء
[2]. فان المستفاد من هذه النصوص ان الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل، وانما يحل له كل ذلك بعد الحلق وطواف النساء. [1] الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 1.
[2] الوسائل: باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست