responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 289
[ ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الوقوف بعرفات [1]. ] إلى دليل بالخصوص فان لم يكن دليل على الاجزاء فالحكم بالبطلان على القاعدة لعدم الاتيان بالمأمور به إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه ولا حاجة إلى الدليل على البطلان. مضافا إلى ذلك يدلنا على البطلان في فرض الجهل صحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة)

[1]. ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالاعادة والفساد. ويؤيده خبر علي بن أبي حمزة (عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى يرجع إلى اهله، قال: ان كان على وجه الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة
[2]. ولكن موردهما الحج ولا يشمل العمرتين، الا ان الذي يسهل الامر ان الحكم بالبطلان على القاعدة بعد القطع بجزئية الطواف في الحج والعمرة فلا نحتاج إلى دليل خاص للحكم بالبطلان من دون فرق بين ما لو تركه عالما أو جاهلا. واما الناسي فسيأتي حكمه. [1] ويتحقق ترك الطواف بعدم ادراك الوقوف بعرفات ولو آنا ما [1] الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 1.
[2] الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست