responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
وهو دال على جواز الاكل منه بالمقدار اليسير. ولا يبعد ان يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الاكل على المقدار الكثير وحمل المجوزة على القليل. ثم ان هنا رواية معتبرة تدل على جواز الاكل لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني (إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه. وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل) [1]. فتحصل: من الروايات ان الذبيحة للمساكين ولكن الشخص الذي وجب عليه الكفارة له ان يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله. واما حمل الشيخ جواز الاكل على حال الضرورة فبعيد جدا.

[1] الوسائل: باب 40 من أبواب الذبح ح 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست